أحمد بن عبد الرزاق الدويش
88
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
شكروني على جهودي ، وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال ، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري ؟ أفدني جزاك الله خيرا ووفقك ورعاك . ج : من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررا ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم ما يسمى ب - : ( نقل القدم ) الفتوى رقم ( 5157 ) س : ما قولكم - يرحمكم الله - فيمن يأخذ أو يعطي مبلغا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض ، وهدا المبلغ هو غير